أمر حكومي عدد 930 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للسنوات 2016 - 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 930 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للسنوات 2016 - 2017.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للسنوات 2016 - 2017، الممضى بتونس في 21 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للسنوات 2016 - 2017، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بتونس في 21 ديسمبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للسنوات 2016 - 2017، الممضى بتونس في 21 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للسنوات 2016 - 2017، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بتونس في 21 ديسمبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون