قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 جويلية 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 جويلية 2016.
كلف السيد صالح الجليدي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد صالح الجليدي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون