أمر حكومي عدد 952 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بإحداث مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقبلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 952 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بإحداث مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقبلي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1993 المؤرخ في 8 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط مهام مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1223 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،
وعلى الأمر عدد 204 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جانفي 1998 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التعمير لفائدة سلك معماريي الدولة،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي ومجالسها الاستشارية وتراتيب سيرها،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تحمل اسم "مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقبلي".
تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
الفصل 2 - وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1993 المؤرخ في 8 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط مهام مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1223 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،
وعلى الأمر عدد 204 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جانفي 1998 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التعمير لفائدة سلك معماريي الدولة،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي ومجالسها الاستشارية وتراتيب سيرها،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تحمل اسم "مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقبلي".
تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
الفصل 2 - وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون