قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الديوان الوطني للتطهير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة والتنمية المستدامة مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّيت السيدة كلثوم الحمزاوي متصرفا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة الديوان الوطني للتطهير وذلك عوضا عن السيد منصف بن ميلاد.
سمّيت السيدة كلثوم الحمزاوي متصرفا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة الديوان الوطني للتطهير وذلك عوضا عن السيد منصف بن ميلاد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون