قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسميةأعضاء بالمجلس العلمي لمعهد باستور بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّي أعضاء بالمجلس العلمي لمعهد باستور بتونس، وذلك ابتداء من 4 ماي 2016 :
ـ السيدة إكرام القيزاني : رئيس قسم مخبر،
ـ السيدة سنية عبد الحق : رئيس قسم مخبر،
ـ السيدة سامية منيف : رئيسة قسم مخبر،
ـ السيد سالم عباس : رئيس قسم مخبر،
ـ السيد مكرم السافي : إطار علمي،
ـ السيدة حنان شلبي : إطار علمي،
ـ السيدة ريم الكافي : إطار علمي،
ـ السيدة بثينة المرداسي : إطار علمي.
سمّي أعضاء بالمجلس العلمي لمعهد باستور بتونس، وذلك ابتداء من 4 ماي 2016 :
ـ السيدة إكرام القيزاني : رئيس قسم مخبر،
ـ السيدة سنية عبد الحق : رئيس قسم مخبر،
ـ السيدة سامية منيف : رئيسة قسم مخبر،
ـ السيد سالم عباس : رئيس قسم مخبر،
ـ السيد مكرم السافي : إطار علمي،
ـ السيدة حنان شلبي : إطار علمي،
ـ السيدة ريم الكافي : إطار علمي،
ـ السيدة بثينة المرداسي : إطار علمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون