Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسميةأعضاء بالمجلس العلمي لمعهد باستور بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّي أعضاء بالمجلس العلمي لمعهد باستور بتونس، وذلك ابتداء من 4 ماي 2016 :
ـ السيدة إكرام القيزاني : رئيس قسم مخبر،
ـ السيدة سنية عبد الحق : رئيس قسم مخبر،
ـ السيدة سامية منيف : رئيسة قسم مخبر،
ـ السيد سالم عباس : رئيس قسم مخبر،
ـ السيد مكرم السافي : إطار علمي،
ـ السيدة حنان شلبي : إطار علمي،
ـ السيدة ريم الكافي : إطار علمي،
ـ السيدة بثينة المرداسي : إطار علمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.