Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 جويلية 2016 يتعلق بفتح المناظرة بالملفات لانتداب القيمين العامين الرؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 جويلية 2016 يتعلق بفتح المناظرة بالملفات لانتداب القيمين العامين الرؤساء.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1461 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1546 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 15 مارس 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب القيمين العامين الرؤساء.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 31 أكتوبر 2016 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب القيمين العامين الرؤساء وذلك في حدود مائة (100) مركزا.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 7 أكتوبر 2016.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 30 سبتمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جويلية 2016.
وزير التربية
ناجي جلول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.