أمر حكومي عدد 938 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 938 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر الممضاة بالدوحة في 9 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، والممضاة بالدوحة في 9 ديسمبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر الممضاة بالدوحة في 9 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، والممضاة بالدوحة في 9 ديسمبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون