قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بتسمية عضو باللجنة الفنية المكلفة بضبط قائمة المؤسسات المترشحة لنيل الجائزة الوطنية للجودة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 4 جويلية 2016.
عين باللجنة الفنية المكلفة بضبط قائمة المؤسسات المترشحة لنيل الجائزة الوطنية للجودة السيد الصادق للاهم ممثلا لوزارة التجارة عوضا عن السيد عبد الله اليحياوي.
عين باللجنة الفنية المكلفة بضبط قائمة المؤسسات المترشحة لنيل الجائزة الوطنية للجودة السيد الصادق للاهم ممثلا لوزارة التجارة عوضا عن السيد عبد الله اليحياوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون