قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 9 أوت 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 9 أوت 2016.
كلف السيد محمد حميدة الميزوني، مهندس معماري رئيس، بوظائف كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجهوي متعدد الاختصاصات بباجة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلف السيد محمد حميدة الميزوني، مهندس معماري رئيس، بوظائف كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجهوي متعدد الاختصاصات بباجة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون