Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 جوان 2016 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 جوان 2016.
سمي أعضاء بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 12 أفريل 2016 السيدة والسادة :
ـ نهلة العوني : عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ـ مفتاح صالح : عن وزارة المالية.
ـ فتحي الخماسي : عن وزارة الصناعة.
ـ خالد بن عبد الله : عن وزارة التجارة.
ـ عادل العاصمي : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ عبد السلام القرقوري : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ يوسف الشريف : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ عمر الباهي : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ الحبيب الجديدي : عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ـ صلاح الدين فرشيو : عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ـ بوبكر المهري : عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ـ الصادق الحلواني : عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.