قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 جويلية 2016 يتعلق بتأجيل امتحان مهني للتسمية في رتبة مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 جويلية 2016 يتعلق بتأجيل امتحان مهني للتسمية في رتبة مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1469 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابع لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2443 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 27 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم الامتحان المهني للتسمية في رتبة مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي،
وعلى القرار المؤرخ في 10 جوان 2016 المتعلق بفتح الامتحان المهني للتسمية في رتبة مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يؤجل الامتحان المهني للتسمية في رتبة مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي المفتوح بمقتضى قرار وزير التربية المؤرخ في 10 جوان 2016 ليوم 20 أكتوبر 2016 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 26 سبتمبر 2016.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 20 سبتمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جويلية 2016.
وزير التربية
ناجي جلول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1469 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابع لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2443 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 27 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم الامتحان المهني للتسمية في رتبة مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي،
وعلى القرار المؤرخ في 10 جوان 2016 المتعلق بفتح الامتحان المهني للتسمية في رتبة مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يؤجل الامتحان المهني للتسمية في رتبة مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي المفتوح بمقتضى قرار وزير التربية المؤرخ في 10 جوان 2016 ليوم 20 أكتوبر 2016 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 26 سبتمبر 2016.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 20 سبتمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جويلية 2016.
وزير التربية
ناجي جلول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون