قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّيت الأستاذة سنية الطرابلسي عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن الأستاذة لمياء بن حسين، وذلك ابتداء من 8 جوان 2016.
سمّيت الأستاذة سنية الطرابلسي عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن الأستاذة لمياء بن حسين، وذلك ابتداء من 8 جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون