قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أوت 2016.
أنهي تكليف السيد مجدي بن عمار بمهام معتمد بمعتمدية جربة حومة السوق ولاية مدنين ابتداء من 20 جوان 2016.
أنهي تكليف السيد مجدي بن عمار بمهام معتمد بمعتمدية جربة حومة السوق ولاية مدنين ابتداء من 20 جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون