Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أوت 2016.
كلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 24 ماي 2016 :
ـ رماح عز الديني بمعتمدية بنبلة ولاية المنستير،
ـ عدنان بن صوف بمعتمدية السعيدة ولاية سيدي بوزيد،
ـ شيماء النفطي بمعتمدية الكرم ولاية تونس،
ـ عبد السلام بوعزيز بمعتمدية رجيم معتوق ولاية قبلي،
ـ مكرم سنوسي بمعتمدية جومين ولاية بنزرت،
ـ محمد الطرابلسي بمعتمدية دخيلة توجان ولاية قابس،
ـ حاتم علي بمعتمدية غنوش ولاية قابس،
ـ ألفة حامدي بمعتمدية تيبار ولاية باجة،
ـ رامي معمري بمعتمدية تمغزة ولاية توزر،
ـ حياة الدالي بمعتمدية حامة الجريد ولاية توزر،
ـ طارق الطاهر بمعتمدية سيدي بوبكر ولاية قفصة،
ـ فيصل شوشان بمعتمدية زانوش ولاية قفصة،
ـ مكي العاتي بمعتمدية الزهور ولاية القصرين،
ـ صلاح الدين العويني بمعتمدية العلا ولاية القيروان،
ـ عبد الوهاب عبد القادر بمعتمدية الشبيكة ولاية القيروان،
ـ طارق الهادي بمعتمدية منزل المهيري ولاية القيروان،
ـ محمد بن خليفة بمعتمدية عين جلولة ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.