قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أوت 2016.
كلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 24 ماي 2016 :
ـ رماح عز الديني بمعتمدية بنبلة ولاية المنستير،
ـ عدنان بن صوف بمعتمدية السعيدة ولاية سيدي بوزيد،
ـ شيماء النفطي بمعتمدية الكرم ولاية تونس،
ـ عبد السلام بوعزيز بمعتمدية رجيم معتوق ولاية قبلي،
ـ مكرم سنوسي بمعتمدية جومين ولاية بنزرت،
ـ محمد الطرابلسي بمعتمدية دخيلة توجان ولاية قابس،
ـ حاتم علي بمعتمدية غنوش ولاية قابس،
ـ ألفة حامدي بمعتمدية تيبار ولاية باجة،
ـ رامي معمري بمعتمدية تمغزة ولاية توزر،
ـ حياة الدالي بمعتمدية حامة الجريد ولاية توزر،
ـ طارق الطاهر بمعتمدية سيدي بوبكر ولاية قفصة،
ـ فيصل شوشان بمعتمدية زانوش ولاية قفصة،
ـ مكي العاتي بمعتمدية الزهور ولاية القصرين،
ـ صلاح الدين العويني بمعتمدية العلا ولاية القيروان،
ـ عبد الوهاب عبد القادر بمعتمدية الشبيكة ولاية القيروان،
ـ طارق الهادي بمعتمدية منزل المهيري ولاية القيروان،
ـ محمد بن خليفة بمعتمدية عين جلولة ولاية القيروان.
كلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 24 ماي 2016 :
ـ رماح عز الديني بمعتمدية بنبلة ولاية المنستير،
ـ عدنان بن صوف بمعتمدية السعيدة ولاية سيدي بوزيد،
ـ شيماء النفطي بمعتمدية الكرم ولاية تونس،
ـ عبد السلام بوعزيز بمعتمدية رجيم معتوق ولاية قبلي،
ـ مكرم سنوسي بمعتمدية جومين ولاية بنزرت،
ـ محمد الطرابلسي بمعتمدية دخيلة توجان ولاية قابس،
ـ حاتم علي بمعتمدية غنوش ولاية قابس،
ـ ألفة حامدي بمعتمدية تيبار ولاية باجة،
ـ رامي معمري بمعتمدية تمغزة ولاية توزر،
ـ حياة الدالي بمعتمدية حامة الجريد ولاية توزر،
ـ طارق الطاهر بمعتمدية سيدي بوبكر ولاية قفصة،
ـ فيصل شوشان بمعتمدية زانوش ولاية قفصة،
ـ مكي العاتي بمعتمدية الزهور ولاية القصرين،
ـ صلاح الدين العويني بمعتمدية العلا ولاية القيروان،
ـ عبد الوهاب عبد القادر بمعتمدية الشبيكة ولاية القيروان،
ـ طارق الهادي بمعتمدية منزل المهيري ولاية القيروان،
ـ محمد بن خليفة بمعتمدية عين جلولة ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون