قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّي السيد محمد الزريبي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن السيد كمال المدوري، وذلك ابتداء من 10 جوان 2016.
سمّي السيد محمد الزريبي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن السيد كمال المدوري، وذلك ابتداء من 10 جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون