قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 أوت 2016.
كلف السيد شكري الولهازي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل.
كلف السيد شكري الولهازي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون