Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أوت 2016.
أنهي تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 2 جوان 2016 :
ـ آمن قمودي معتمد العروسة ولاية سليانة،
ـ محمد بن حدة معتمد قعفور ولاية سليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.