قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أوت 2016.
أنهي تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 2 جوان 2016 :
ـ آمن قمودي معتمد العروسة ولاية سليانة،
ـ محمد بن حدة معتمد قعفور ولاية سليانة.
أنهي تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 2 جوان 2016 :
ـ آمن قمودي معتمد العروسة ولاية سليانة،
ـ محمد بن حدة معتمد قعفور ولاية سليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون