أمر حكومي عدد 953 لسنة 2016 مؤرخ في 28 جويلية 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 953 لسنة 2016 مؤرخ في 28 جويلية 2016.
أبقي السيد احميدة بوصلاح، طبيب متفقد فرعي للشغل، بحالة مباشرة لمدة ستة أشهر، ابتداء من أول ماي 2016.
أبقي السيد احميدة بوصلاح، طبيب متفقد فرعي للشغل، بحالة مباشرة لمدة ستة أشهر، ابتداء من أول ماي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون