قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 جوان 2016.
كلفت السيدة نعمة اللجمي حرم موسى، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بدائرة التهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس.
كلفت السيدة نعمة اللجمي حرم موسى، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بدائرة التهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون