Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 939 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام البرنامج التنفيذي الرابع للاتفاق الإعلامي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر للأعوام (2016/2017/2018

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 939 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام البرنامج التنفيذي الرابع للاتفاق الإعلامي بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر للأعوام (2016/2017/2018).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى البرنامج التنفيذي الرابع للاتفاق الإعلامي بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر للأعوام (2016/2017/2018) الممضى بالدوحة في 9 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام البرنامج التنفيذي الرابع للاتفاق الإعلامي بين الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر للأعوام (2016/2017/2018)، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بالدوحة في 9 ديسمبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.