قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 جوان 2016 يتعلق بتمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 جوان 2016.
تم تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان ابتداء من 23 ديسمبر 2013 وذلك إلى حين ضبط التركيبة الجديدة للمجلس.
تم تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان ابتداء من 23 ديسمبر 2013 وذلك إلى حين ضبط التركيبة الجديدة للمجلس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون