قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 أوت 2016.
أنهي تكليف السيدة جميلة نصيري بمهام معتمد بمعتمدية زغوان ولاية زغوان ابتداء من 16 جوان 2016.
أنهي تكليف السيدة جميلة نصيري بمهام معتمد بمعتمدية زغوان ولاية زغوان ابتداء من 16 جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون