Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 924 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام اتفاقية تمويل لإنجاز المشروع رقم 11-2014 حقوق الإنسان وسيادة القانون بتونس بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 924 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام اتفاقية تمويل لإنجاز المشروع رقم 11-2014 حقوق الإنسان وسيادة القانون بتونس بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاقية تمويل لإنجاز المشروع رقم 11-2014 حقوق الإنسان وسيادة القانون بتونس بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية الممضاة بباريس في 7 أفريل 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاقية تمويل لإنجاز المشروع رقم 11-2014 حقوق الإنسان وسيادة القانون بتونس بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، والممضاة بباريس في 7 أفريل 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.