Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أوت 2016. يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّي الدكتور فتحي الصوابني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد سفيان بوراوي.
يرأس مجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس الدكتور فتحي الصوابني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.