قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أوت 2016. يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّي الدكتور فتحي الصوابني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد سفيان بوراوي.
يرأس مجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس الدكتور فتحي الصوابني.
سمّي الدكتور فتحي الصوابني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد سفيان بوراوي.
يرأس مجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس الدكتور فتحي الصوابني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون