Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 955 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع دعم تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد "أفق 2020" وضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 955 لسنة 2016 مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع دعم تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد "أفق 2020" وضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 20 لسنة 2016 المؤرخ في 15 مارس 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية يتعلق بمشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد "أفق 2020" (2014 ـ 2020)"،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع دعم تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد "أفق 2020" توضع تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 2 ـ تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع دعم تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد "أفق 2020" خاصة بما يلي :
ـ ضمان التنسيق ومتابعة حسن تنفيذ البرنامج،
ـ وضع المقاييس اللازمة لتنفيذ البرنامج،
ـ التخطيط والتوجيه بهدف دمج المنظومة الوطنية للبحث والتجديد في الفضاء الأوروبي بحث تجديد،
ـ تحقيق حملات توعية وطنية ودولية متعلقة بالشراكة (مطويات، ملصقات، أيام إعلامية...)،
ـ تطوير المشاركة التونسية ببرنامج "أفق 2020" على المستويين الوطني والدولي،
ـ تحديد أولويات البحث والتجديد المتجه دفعها ودعمها لدى لجان برنامج "أفق 2020" لاعتمادها في طلب مقترحات في هذا الإطار،
ـ دعم وإعداد الخبراء الوطنيين ونقاط الاتصال الوطنية للجان برنامج "أفق 2020"،
ـ متابعة المنح المسندة ضمن الإطار الموحد للشراكة تونس ـ الاتحاد الأوروبي 2014 ـ 2020 وعمليات التوأمة لدعم المشاركة التونسية في برنامج "أفق 2020" لتأمين مرافقة أفضل لتحقيق الأهداف المبرمجة في إطار إصلاح المنظومة الوطنية للبحث والتجديد.
الفصل 3 ـ تضبط مدة إنجاز نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع دعم تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد "أفق 2020" بست (6) سنوات ابتداء من دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ. وتشتمل على مرحلتين :
ـ المرحلة الأولى : مرحلة تنفيذية للأنشطة الرئيسية للبرنامج حددت بأربع (4) سنوات ابتداء من صدور هذا الأمر الحكومي.
ـ المرحلة الثانية : مرحلة ختم البرنامج ومدتها سنتان (2) ابتداء من تاريخ نهاية المرحلة الأولى.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع دعم تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد "أفق 2020" وفقا للمعايير التالية :
ـ احترام آجال تنفيذ المشاريع،
ـ تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين مردوديتها،
ـ الصعوبات المعترضة أثناء تنفيذ المشاريع والإجراءات المتخذة لتجاوزها،
ـ جدوى التدخلات لتصحيح سير المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع دعم تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد "أفق 2020" على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ إطارين بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ خمسة (5) إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يمثله، تكلف بالبحث في كل إشكال يتعلق بمتابعة وتقييم المهام الموكولة للوحدة المشار إليها أعلاه طبقا للمعايير المضبوطة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
يسمى أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يمكنها التداول إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع دعم تنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "برنامج إطاري للبحث والتجديد"أفق 2020".
الفصل 8 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.