Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 أوت 2016 يتعلق بتسمية محررين عقود.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 أوت 2016.
سمي المحررون المساعدون للعقود الآتية أسماؤهم في رتبة محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية :
ـ هادية الخترشي،
ـ سلمى بن حميدة،
ـ فيصل الزوابي،
ـ عبد الرزاق العلوي،
ـ بثينة المحيرصي،
ـ هيثم سلطان،
ـ سامية القلعي،
ـ سامية الجبري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.