قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 أوت 2016 يتعلق بتسمية محررين عقود.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 أوت 2016.
سمي المحررون المساعدون للعقود الآتية أسماؤهم في رتبة محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية :
ـ هادية الخترشي،
ـ سلمى بن حميدة،
ـ فيصل الزوابي،
ـ عبد الرزاق العلوي،
ـ بثينة المحيرصي،
ـ هيثم سلطان،
ـ سامية القلعي،
ـ سامية الجبري.
سمي المحررون المساعدون للعقود الآتية أسماؤهم في رتبة محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية :
ـ هادية الخترشي،
ـ سلمى بن حميدة،
ـ فيصل الزوابي،
ـ عبد الرزاق العلوي،
ـ بثينة المحيرصي،
ـ هيثم سلطان،
ـ سامية القلعي،
ـ سامية الجبري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون