Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 927 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام برنامج تنفيذي للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية البرتغالية في مجالات اللغة والتربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للفترة 2015-2018.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 927 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإبرام برنامج تنفيذي للتعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية البرتغالية في مجالات اللغة والتربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للفترة 2015-2018.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى برنامج تنفيذي للتعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية البرتغالية في مجالات اللغة والتربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للفترة
2015 - 2018، الممضى بلشبونة في 29 ماي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام برنامج تنفيذي للتعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية البرتغالية في مجالات اللغة والتربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للفترة 2015 - 2018، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بلشبونة في 29 ماي 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.