قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 أوت 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 أوت 2016.
كلف السيد عبد اللطيف سلطاني، متفقد عام للتربية، بمهام مندوب جهوي للتربية بجندوبة ابتداء من 2 مارس 2016.
عملا بأحكام الفصل 4 جديد من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد عبد اللطيف سلطاني، متفقد عام للتربية، بمهام مندوب جهوي للتربية بجندوبة ابتداء من 2 مارس 2016.
عملا بأحكام الفصل 4 جديد من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون