Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّي السيد سامي الزيتوني عضوا ممثلا لوزارة التجارة بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"، وذلك عوضا عن السيد منذر بالصادق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.