قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّي السيد سامي الزيتوني عضوا ممثلا لوزارة التجارة بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"، وذلك عوضا عن السيد منذر بالصادق.
سمّي السيد سامي الزيتوني عضوا ممثلا لوزارة التجارة بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"، وذلك عوضا عن السيد منذر بالصادق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون