قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جوان 2016 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جوان 2016.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة كلثوم بن تنفوس حرم العزابي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، المكلفة بمهام مدير الإعلام العلمي والتقني بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة كلثوم بن تنفوس حرم العزابي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، المكلفة بمهام مدير الإعلام العلمي والتقني بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون