قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية عضو ورئيس بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّي الدكتور كريم عون عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن الدكتور لطفي السلامي.
يرأس مجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس الدكتور كريم عون.
سمّي الدكتور كريم عون عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن الدكتور لطفي السلامي.
يرأس مجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس الدكتور كريم عون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون