قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 جوان 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 جوان 2016.
كلفت السيدة هند بن عبد ربه، مهندس عام، بمهام رئيس قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة هند بن عبد ربه، مهندس عام، بمهام رئيس قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون