قرار من وزير المالية ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط معلوم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط معلوم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية.
إن وزير المالية ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث الوكالة القومية لإحياء واستغلال التراث الأثري والتاريخي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997 وخاصة على الفصل 3 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 401 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية،
وعلى القرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط معلوم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 31 مارس 2010 وبالقرار المؤرخ في 19 ديسمبر 2012،
وعلى رأي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تضاف إلى الفصل 5 من قرار وزيري المالية والثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 2 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط معلوم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 31 مارس 2010 وبالقرار المؤرخ في 19 ديسمبر 2012، أحكام المطتين التاليتين :
"ص ـ ويتمتع بمجانية الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية الكتاب والمبدعون التونسيون بعد الاستظهار بالبطاقات أو شهادات الانخراط المبينة لصفاتهم والمسلمة لهم من قبل الهياكل المهنية التي ينتمون إليها".
"ض ـ ويتمتع بمجانية الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية الشبان التونسيون الحاملون لبطاقة شاب".
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
سنية مبارك رايس
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير المالية ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث الوكالة القومية لإحياء واستغلال التراث الأثري والتاريخي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997 وخاصة على الفصل 3 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 401 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية،
وعلى القرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط معلوم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 31 مارس 2010 وبالقرار المؤرخ في 19 ديسمبر 2012،
وعلى رأي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تضاف إلى الفصل 5 من قرار وزيري المالية والثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 2 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط معلوم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 31 مارس 2010 وبالقرار المؤرخ في 19 ديسمبر 2012، أحكام المطتين التاليتين :
"ص ـ ويتمتع بمجانية الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية الكتاب والمبدعون التونسيون بعد الاستظهار بالبطاقات أو شهادات الانخراط المبينة لصفاتهم والمسلمة لهم من قبل الهياكل المهنية التي ينتمون إليها".
"ض ـ ويتمتع بمجانية الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية الشبان التونسيون الحاملون لبطاقة شاب".
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
سنية مبارك رايس
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون