قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-065
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 أوت 2016.
سمّي السيد امبارك غزيل عضوا ممثلا عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية عوضا عن السيد المكي البامري وذلك ابتداء من 20 أوت 2015.
سمّي السيد امبارك غزيل عضوا ممثلا عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية عوضا عن السيد المكي البامري وذلك ابتداء من 20 أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون