أمر حكومي عدد 507 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي سوسة والمنستير عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 507 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي سوسة والمنستير عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 27 أفريل و30 جوان 2016،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية المنستير بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 15 فيفري و4 ماي 2016،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية سوسة بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 10 مارس و27 أفريل 2016،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي سوسة والمنستير عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أفريل 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي سوسة والمنستير
عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات
العدد الرتبي الاسم واللقب عدد القطعة المساحة عدد الموقع ثمن العقار بالدينار
1 يزة وعبد الكريم أبناء الحاج علي بن صالح شوشان النصف من : (46 و50)
النصف من : 45 النصف من :
21ص 72آر 03هك
والنصف من : 54ص 98آر 01هك 34516 المنستير
37120 المنستير هنشير القصيبة / منزل كامل / جمال 8.530,651
2 حسن بن محرز حسين النصف من : 17 النصف من :
89ص 39آر 02هك 36827 المنستير هنشير القصيبة / منزل كامل / جمال 7.796,250
3 حسين بن محرز حسين النصف من : (16 و20) النصف من :
85ص 23آر 03هك 36828 المنستير هنشير القصيبة / منزل كامل / جمال 9.276,750
4 ورثة محمد العربي شوشان (حسناء وجميلة ومنجية) النصف من 36 النصف من 35 النصف من 34 النصف من :
27ص 78آر 01هك
النصف من :
49ص 97آر 01هك
النصف من :
38ص 62آر 01هك
36817 المنستير
36818 المنستير
36819 المنستير هنشير القصيبة / منزل كامل / جمال 14.264,250
5 ورثة نوار بن سالم بن عبد الرحمان الحرايري 1187 99ص 37آر 09هك 58638 سوسة أولاد عامر / كندار 4.223,508
6 الصادق بن بلقاسم بن سالم الحرايري 1189 86ص 03آر 09هك 58638 سوسة أولاد عامر / كندار 4.069,830
7 محمد بن أحمد بن محمد المنصوري 1186 35ص 55آر 09هك 58638 سوسة أولاد عامر / كندار 4.301,675
8 ورثة الطاهر بن محمد الحرايري 1188 78ص 14آر 09هك 58638 سوسة أولاد عامر / كندار 4.118,999
9 منصور بن أحمد بن صالح النفاتي 1191 14ص 07آر 09هك 58638 سوسة أولاد عامر / كندار 4.083,191
10 ورثة الهادي بن سالم بن عبد الرحمان الحرايري 1193 18ص 72آر 08هك 58638 سوسة أولاد عامر / كندار 3.927,183
11 ورثة عمار بن بلقاسم بن سالم الحرايري 1190 46ص 65آر 09هك 58638 سوسة أولاد عامر / كندار 4.347,197
12 ورثة المازري بن فرج سلامة 428 و429 80ص 35آر 16هك 6648/104313 سوسة مرابط حشاد 15.549,000
13 ورثة محمد بن إبراهيم بن الحاج علي بوزيان الربع من 298 15ص 16آر 01هك 6648/104313 سوسة مرابط حشاد 435,738
14 عمر بن علي بن عمر الظاهري 427 00ص 29آر 14هك 6648/104313 سوسة مرابط حشاد 14.290,000
15 الطاهر بن ابراهيم بن محمد سالم 433 00ص 66آر 12هك 6648/104313 سوسة مرابط حشاد 11.394,000
16 العربي بن حسين مصباح 426 00ص 97آر 09هك 6648/104313 سوسة مرابط حشاد 9.970,000
17 ورثة فرج بن الحاج محمد التواتي شوشان النصف من : 474 00ص 83آر 05هك 6648/104313 سوسة النفيضة 1.262,753
18 ورثة مبارك بن حسين رزق الثلث من : 119 33ص 16آر 04هك 6648/104313 سوسة النفيضة 1.001,948
19 ورثة الساسي بن صالح البكوش 345 00ص 98آر 12هك 6648/104313 سوسة الفرادة 2.030,465
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 27 أفريل و30 جوان 2016،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية المنستير بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 15 فيفري و4 ماي 2016،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية سوسة بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 10 مارس و27 أفريل 2016،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي سوسة والمنستير عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أفريل 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي سوسة والمنستير
عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات
العدد الرتبي الاسم واللقب عدد القطعة المساحة عدد الموقع ثمن العقار بالدينار
1 يزة وعبد الكريم أبناء الحاج علي بن صالح شوشان النصف من : (46 و50)
النصف من : 45 النصف من :
21ص 72آر 03هك
والنصف من : 54ص 98آر 01هك 34516 المنستير
37120 المنستير هنشير القصيبة / منزل كامل / جمال 8.530,651
2 حسن بن محرز حسين النصف من : 17 النصف من :
89ص 39آر 02هك 36827 المنستير هنشير القصيبة / منزل كامل / جمال 7.796,250
3 حسين بن محرز حسين النصف من : (16 و20) النصف من :
85ص 23آر 03هك 36828 المنستير هنشير القصيبة / منزل كامل / جمال 9.276,750
4 ورثة محمد العربي شوشان (حسناء وجميلة ومنجية) النصف من 36 النصف من 35 النصف من 34 النصف من :
27ص 78آر 01هك
النصف من :
49ص 97آر 01هك
النصف من :
38ص 62آر 01هك
36817 المنستير
36818 المنستير
36819 المنستير هنشير القصيبة / منزل كامل / جمال 14.264,250
5 ورثة نوار بن سالم بن عبد الرحمان الحرايري 1187 99ص 37آر 09هك 58638 سوسة أولاد عامر / كندار 4.223,508
6 الصادق بن بلقاسم بن سالم الحرايري 1189 86ص 03آر 09هك 58638 سوسة أولاد عامر / كندار 4.069,830
7 محمد بن أحمد بن محمد المنصوري 1186 35ص 55آر 09هك 58638 سوسة أولاد عامر / كندار 4.301,675
8 ورثة الطاهر بن محمد الحرايري 1188 78ص 14آر 09هك 58638 سوسة أولاد عامر / كندار 4.118,999
9 منصور بن أحمد بن صالح النفاتي 1191 14ص 07آر 09هك 58638 سوسة أولاد عامر / كندار 4.083,191
10 ورثة الهادي بن سالم بن عبد الرحمان الحرايري 1193 18ص 72آر 08هك 58638 سوسة أولاد عامر / كندار 3.927,183
11 ورثة عمار بن بلقاسم بن سالم الحرايري 1190 46ص 65آر 09هك 58638 سوسة أولاد عامر / كندار 4.347,197
12 ورثة المازري بن فرج سلامة 428 و429 80ص 35آر 16هك 6648/104313 سوسة مرابط حشاد 15.549,000
13 ورثة محمد بن إبراهيم بن الحاج علي بوزيان الربع من 298 15ص 16آر 01هك 6648/104313 سوسة مرابط حشاد 435,738
14 عمر بن علي بن عمر الظاهري 427 00ص 29آر 14هك 6648/104313 سوسة مرابط حشاد 14.290,000
15 الطاهر بن ابراهيم بن محمد سالم 433 00ص 66آر 12هك 6648/104313 سوسة مرابط حشاد 11.394,000
16 العربي بن حسين مصباح 426 00ص 97آر 09هك 6648/104313 سوسة مرابط حشاد 9.970,000
17 ورثة فرج بن الحاج محمد التواتي شوشان النصف من : 474 00ص 83آر 05هك 6648/104313 سوسة النفيضة 1.262,753
18 ورثة مبارك بن حسين رزق الثلث من : 119 33ص 16آر 04هك 6648/104313 سوسة النفيضة 1.001,948
19 ورثة الساسي بن صالح البكوش 345 00ص 98آر 12هك 6648/104313 سوسة الفرادة 2.030,465
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون