قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 مارس 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة آمال الزرماني، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الكتابة القارة للصفقات بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة آمال الزرماني، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الكتابة القارة للصفقات بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون