قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 17 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 17 مارس 2017.
كلف السيد نزار بن وغرم، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والتكوين بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
كلف السيد نزار بن وغرم، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والتكوين بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون