قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 مارس 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 مارس 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد نسيم المانسي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام مدير الامتحانات والمناظرات الجامعية بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد نسيم المانسي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام مدير الامتحانات والمناظرات الجامعية بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون