قرار من وزير العدل مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلّف السيد سامي الهنتاتي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بصفاقس 2.
كلّف السيد سامي الهنتاتي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بصفاقس 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون