قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017 يتعلق بتسمية مدير دراسات.نائبا للعميد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 مارس 2017.
جدد تكليف السيد قيس النهدي، أستاذ محاضر، بمهام مدير الدراسات، نائبا للعميد بكلية العلوم ببنزرت ابتداء من 23 أوت 2016.
جدد تكليف السيد قيس النهدي، أستاذ محاضر، بمهام مدير الدراسات، نائبا للعميد بكلية العلوم ببنزرت ابتداء من 23 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون