قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 مارس 2017.
كلف السيد مصباح الهلالي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية بوفيشة.
كلف السيد مصباح الهلالي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية بوفيشة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون