قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلفت السيدة وسيلة الريحاني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة النزاعات بالإدارة الفرعية للنزاعات بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلفت السيدة وسيلة الريحاني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة النزاعات بالإدارة الفرعية للنزاعات بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون