قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
سمي الدكتور محمد مقداد عضوا ممثلا لوزارة بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن الدكتورة سمر صمود.
يرأس مجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس الدكتور محمد مقداد.
سمي الدكتور محمد مقداد عضوا ممثلا لوزارة بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن الدكتورة سمر صمود.
يرأس مجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس الدكتور محمد مقداد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون