قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 مارس 2017.
كلفت السيدة سارة العبيدي حرم الشارني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الأعوان الإداريين والفنيين والعملة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة سارة العبيدي حرم الشارني، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الأعوان الإداريين والفنيين والعملة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون