Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 أفريل 2017 يتعلق بتسمية أطباء بياطرة متفقدين مركزيين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 أفريل 2017.
سمي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة طبيب بيطري متفقد مركزي :
ـ محمد الشعبوني،
ـ شكري المعلم،
ـ هاجر الكيلاني دقيش،
ـ طلال حمزة،
ـ محسن بوعجيلة،
ـ أميرة ناشي المكور،
ـ عمار الجامعي،
ـ يوسف طنيش،
ـ عائدة التلاتلي عطية،
ـ كوثر معتوق،
ـ عماد وناس،
ـ ثامر بنحسين،
ـ لطفي محلة،
ـ فتحي بن ونيس،
ـ توفيق الشيخاوي،
ـ نادية العزابي،
ـ سامي الفارسي،
ـ فيصل هماني،
ـ راضية عمر العلاقي،
ـ عادل عمار،
ـ عماد بوفادن،
ـ أحمد توفيق الصيادي،
ـ سفيان الزمنطر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟