قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 أفريل 2017 يتعلق بتسمية أطباء بياطرة متفقدين مركزيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 أفريل 2017.
سمي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة طبيب بيطري متفقد مركزي :
ـ محمد الشعبوني،
ـ شكري المعلم،
ـ هاجر الكيلاني دقيش،
ـ طلال حمزة،
ـ محسن بوعجيلة،
ـ أميرة ناشي المكور،
ـ عمار الجامعي،
ـ يوسف طنيش،
ـ عائدة التلاتلي عطية،
ـ كوثر معتوق،
ـ عماد وناس،
ـ ثامر بنحسين،
ـ لطفي محلة،
ـ فتحي بن ونيس،
ـ توفيق الشيخاوي،
ـ نادية العزابي،
ـ سامي الفارسي،
ـ فيصل هماني،
ـ راضية عمر العلاقي،
ـ عادل عمار،
ـ عماد بوفادن،
ـ أحمد توفيق الصيادي،
ـ سفيان الزمنطر.
سمي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة طبيب بيطري متفقد مركزي :
ـ محمد الشعبوني،
ـ شكري المعلم،
ـ هاجر الكيلاني دقيش،
ـ طلال حمزة،
ـ محسن بوعجيلة،
ـ أميرة ناشي المكور،
ـ عمار الجامعي،
ـ يوسف طنيش،
ـ عائدة التلاتلي عطية،
ـ كوثر معتوق،
ـ عماد وناس،
ـ ثامر بنحسين،
ـ لطفي محلة،
ـ فتحي بن ونيس،
ـ توفيق الشيخاوي،
ـ نادية العزابي،
ـ سامي الفارسي،
ـ فيصل هماني،
ـ راضية عمر العلاقي،
ـ عادل عمار،
ـ عماد بوفادن،
ـ أحمد توفيق الصيادي،
ـ سفيان الزمنطر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون