قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 مارس 2017.
كلف السيد فوزي عزوز، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير الشؤون المالية والمحاسبة بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
كلف السيد فوزي عزوز، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير الشؤون المالية والمحاسبة بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون