قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 مارس 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير..
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 مارس 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة بسمة العكريمي حرم الأكحل، محلل رئيس، المكلفة بمهام كاهية مدير التنظيم والأساليب بإدارة التنظيم والأساليب بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة بسمة العكريمي حرم الأكحل، محلل رئيس، المكلفة بمهام كاهية مدير التنظيم والأساليب بإدارة التنظيم والأساليب بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون