قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 31 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 31 مارس 2017.
كلف السيد نبيل الرزقي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية الكاف.
كلف السيد نبيل الرزقي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية الكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون