قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 مارس 2017.
كلفت السيدة سيدة الرفرافي حرم فرحات، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الشراكة الأورومتوسطية بالإدارة الفرعية لبرامج الشراكة العلمية الأورومتوسطية ومتعددة الأطراف بإدارة البرامج والشراكة العلمية بالإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة سيدة الرفرافي حرم فرحات، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الشراكة الأورومتوسطية بالإدارة الفرعية لبرامج الشراكة العلمية الأورومتوسطية ومتعددة الأطراف بإدارة البرامج والشراكة العلمية بالإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون