قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 25 مارس 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 25 أفريل 2017.
سمي السيد منصف الماطوسي متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية خلفا للسيد محمد العكروت.
سمي السيد منصف الماطوسي متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية خلفا للسيد محمد العكروت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون